الأحد، 1 نوفمبر 2009

القانون الدولي الإنساني (1-2)

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد التي تسعى، لأسباب إنسانية، للحد من تأثيرات النزاع المسلح. ويحمي الأشخاص غير المشاركين أو المتوقفين عن المشاركة في الأعمال العدائية، ويقيد وسائل وأساليب الحرب. ويعرف القانون الدولي الإنساني كذلك باسم قانون النزاع المسلح.
وهو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تحمي، في أوقات الحرب، الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال أو لم يعودوا قادرين على المشاركة فيه.والهدف الأساسي لهذا القانون هو الحد من معاناة الإنسان وتفاديها في النزاعات المسلحة.

القانون الإنساني
* يحمي، في النزاع المسلح، كافة الذين لا، أو لم يعودوا، يشاركون في الأعمال العدائية: المدنيين، والجنود الجرحى والمرضى، وأسرى الحرب.
* يسعى جاهداً لكي يحمي أطراف النزاع المسلح من اللجوء إلى الأساليب الإجرامية والاستخدام غير المميز أو غير المتناسب للقوة.
* يشكل جزءاً من إطار العمل القانوني الدولي الذي يهدف إلى مناصرة الكرامة الإنسانية وحماية الأشخاص من المعاملة التعسفية.

الإرهاب والقانون الدولي الإنساني

يحظر القانون الدولي الإنساني صراحة أي عمل من الأعمال التي تندرج تحت مفهوم الإرهاب والتي قد ترتكب في أوقات النزاعات المسلحة, سواء كانت نزاعات دولية أو غير دولية. ومن هذه الأعمال، استهداف المدنيين والهجمات العشوائية واحتجاز الرهائن.
كما ينظم القانون الدولي الإنساني عمليات مكافحة الإرهاب إذا اتخذت شكل النزاع المسلح، وذلك فيما يتعلق بقواعد ممارسة الأعمال العدائية, والحماية الواجب توفيرها للموقوفين.ولا يشكل تطبيق القانون الدولي الإنساني عائقاً بالنسبة لمكافحة الإرهاب بل يمكن محاكمة الإرهابيين المشتبه بهم بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية. كما تحمي اتفاقيات جنيف أفراد القوات المسلحة أو "المقاتلين غير الشرعيين" المشتبه بارتكابهم أعمالاً إرهابية وتمنحهم حق الحصول على الضمانات القضائية عند تقديمهم للمحاكمة.

احترام وضمان احترام القانون الدولي الإنساني: إن الالتزام باحترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه هو التزام مضاعف إذ يدعو الدول إلى "احترام" و"ضمان احترام" الاتفاقيات.وفيما يتعلق بمبدأ "احترام القانون الدولي الإنساني"، فان الدولة ملزمة ببذل كل ما في وسعها لضمان التزام مؤسساتها وغيرها من المؤسسات الخاضعة لسلطاتها باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني. في حين أن مبدأ " ضمان احترام القانون الدولي الإنساني" يعني التزام الدول، سواء كانت في حالة حرب أم لا، باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لضمان التزام الجميع بقواعد القانون الدولي الإنساني وبخاصة أطراف النزاع. للمزيد، اقرأ:
*
المادة الأولى من اتفاقيات جنيف الأربع ( 1949)
*
المادة الأولى من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف (1977)

الاحتلال والقانون الدولي الإنساني: سلسلة من الأسئلة والأجوبة يقدمها فريق اللجنة الدولية القانوني حول تعريف الاحتلال، والقوانين المطبقة، وكيفية حماية الناس، ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

1- ما هو الاحتلال؟
تنص المادة 42من لائحة لاهاي لعام 1907على ما يلي: "تعتبر الأرض محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو. ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي أقيمت فيها مثل هذه السلطة ويمكن أن تمارس فيها".
أما المادة الثانية المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع فتضيف أن الاتفاقية الرابعة تنطبق على جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي للأراضي حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
ينظم شرعية أي احتلال خاص ميثاق الأمم المتحدة والقانون المعروف بقانون اللجوء إلى القوةjus ad bellum . فحين تسود حالة تتساوى في الواقع مع الاحتلال، يطبق قانون الاحتلال سواء اعتبر الاحتلال شرعياً أم لا.
ولا فرق في هذا المجال، إن حظي الاحتلال بموافقة مجلس الأمن وما هو هدفه أو هل سمي في الواقع "اجتياحاً" أو "تحريراً"، أو "إدارة" أو "احتلال".المهم هو الوقائع على الأرض.
(لمحة سريعة عن القانون الدولي الإنساني، إجابات عن أسئلتكم "ما المقصود بقانون اللجوء إلى القوة والقانون في الحرب).

2- متى يبدأ تطبيق قانون الاحتلال؟
تطبق قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة بالاحتلال حينما تصبح أراض تحت سيطرة قوة معادية حتى لو لم يواجه الاحتلال مقاومة مسلحة ولم يكن هناك قتال.
ويحتمل مفهوم "السيطرة" تفسيرين مختلفين على الأقل. فيمكن أن يقصد به أن ثمة حالة احتلال حينما يمارس طرف من أطراف النزاع درجة معينة من السلطة أو السيطرة على أراض تعود إلى العدو. فعلى سبيل المثال، يمكن اعتبار قوات تتقدم داخل أراض بأنها في وضع الاحتلال ومن ثم ملزمة بالقانون خلال مرحلة الاجتياح من العمليات العدائية. وهذا التفسير هو الذي تقترحه اللجنة الدولية في "التعليق على اتفاقية جنيف الرابعة"(1958)
وثمة تفسير بديل أكثر حصراً يقول أن حالة الاحتلال تسود فقط حين يكون أحد أطراف النزاع في وضع يسمح له بممارسة سلطة على أراض للعدو كافية لتمكينه من الوفاء بجميع الالتزامات التي يفرضها قانون الاحتلال. ويتبنى هذا التفسير عدد من الكتب العسكرية المرجعية.

3- ما هي أهم المبادئ التي تحكم الاحتلال ؟
نجد واجبات السلطة المحتلة موضحة في اتفاقية لاهاي لعام 1907 (المواد 42-56) وفي اتفاقية جنيف الرابعة(المواد 27-34 و47-78)، وفي بعض أحكام البروتوكول الإضافي الأول كذلك.
أما الاتفاقات التي تعقدها القوة المحتلة مع السلطات المحلية، فلا يمكن أن تحرم سكان الأراضي المحتلة من الحماية التي يمنحها القانون الدولي الإنساني (المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة).ولا يجوز للأشخاص المحميين أنفسهم التنازل عن حقوقهم (المادة 8 من الاتفاقية الرابعة).

القواعد الرئيسة للقانون المنطبق على الاحتلال هي التالية:
* لا يكتسب المحتل السيادة على الأراضي.
* الاحتلال ليس إلا حالة مؤقتة، وحقوق المحتل تنحصر في حدود تلك الفترة.
* على المحتل أن يحترم القوانين القائمة التي تبقى سارية المفعول ما لم تكن مناقضة للمعايير الدولية أو تهدد المحتل.
* على القوة المحتلة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظام العام والأمن وضمانهما إلى أقصى قدر ممكن.
* على القوة المحتلة أن تؤمن الصحة العامة والشروط الصحية وأن توفر، بأقصى ما تسمح به وسائلها، الأغذية والعناية الطبية.
* لا يجوز ارغام المدنيين في الأراضي المحتلة على الخدمة في قوات المحتل المسلحة.
* يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للسكان داخل الأراضي المحتلة أو خارجها.
* تحظر العقوبات الجماعية.
* يحظر أخذ الرهائن.
* تحظر عمليات الانتقام ضد الأشخاص المحميين أو ممتلكاتهم.
* تحظر مصادرة الممتلكات الخاصة من جانب المحتل (إلا لأسباب عسكرية قهرية).
* يحظر تدمير الممتلكات الخاصة أو العامة (إلا إذا اقتضت ذلك أسباب عسكرية قهرية).
* يجب احترام الممتلكات الثقافية.
* يجب أن توفر للمتهمين بفعل إجرامي جميع الضمانات القضائية (فيجب أن يبلغّوا سبب توقيفهم. وأن توجه تهمة إليهم, وتوفر لهم محاكمة عادلة في أسرع وقت ممكن).
* يجب السماح لموظفي الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر القيام بأنشطتهم الإنسانية.

4- ما هي الحقوق التي تتمتع بها السلطة المحتلة بالنسبة إلى الممتلكات والموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة؟
- الممتلكات الخاصة: لا يجوز للمحتل مصادرة الممتلكات الخاصة.
- الممتلكات العامة: يجوز للسلطة المحتلة الاستيلاء على ممتلكات منقولة تملكها الدولة يمكن أن تستعمل لأغراض عسكرية (المادة 53 من لائحة لاهاي).
ولا يجوز، في أية حال، الاستيلاء على الأغذية والإمدادات الطبية لحاجة قوات الاحتلال وأفراد الإدارة إلا إذا روعيت احتياجات السكان المدنيين (المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة).
لا تكتسب القوة المحتلة ملكية الممتلكات غير المنقولة في الأراضي المحتلة ذلك أنها ليست مسؤولة عن إدارتها إلا بصفة مؤقتة.إلا أنها تستطيع، شرط مراعاة القيود المتعلقة بتشغيلها والانتفاع بها، استخدام الممتلكات العامة، بما في ذلك الموارد الطبيعية، ولكن عليها أن تحافظ على قيمتها الأصلية وفقاً لقانون حق الانتفاع (المادة 55 من لائحة لاهاي)

5- متى ينتهي الاحتلال ؟
إن الطريقة العادية لانتهاء الاحتلال هي أن تنسحب القوة المحتلة من الأراضي أو تدفع إلى الخروج منها.إلا أن استمرار تواجد قوات أجنبية لا يعني بالضرورة أن الاحتلال مستمر.
إذا كان نقل السلطة إلى حكومة محلية نقلاً فعلياً ، يؤدي عادة إلى انتهاء الاحتلال.إلا أن قانون الاحتلال قد يصبح قابلاً للتطبيق من جديد إذا ما تغير الوضع على الأرض أي إذا عادت الأراضي من جديد "تحت السلطة الفعلية لجيش العدو" (المادة 42 من لائحة لاهاي)-أي بكلمات أخرى تحت سيطرة قوات أجنبية بدون موافقة السلطات المحلية.

6- ما هو وضع الأشخاص المحرومين من حريتهم أثناء الاحتلال وبعد انتهائه ؟
أسرى الحرب هم أفراد القوات المسلحة والميليشيات المرافقة المستوفية للشروط المحددة في اتفاقية جنيف الثالثة (المادة 4 ألف2) ممن يقعون في قبضة العدو؛ وهم يتمتعون بالحقوق الممنوحة في الاتفاقية. هذا وتحمي اتفاقية جنيف الرابعة كل الأشخاص الآخرين المحتجزين في الأراضي المحتلة.
يجب إطلاق سراح أسرى الحرب والمحتجزين من المدنيين دون تأخير فور انتهاء العمليات العدائية. إلا أنه يجوز الإبقاء على حجز المتهمين بجرم خطير إلى أن تنتهي الإجراءات القضائية الجنائية أو ينتهي تنفيذ العقوبة (المادة 119(5) من الاتفاقية الثالثة، والمادة 133(2) من الاتفاقية الرابعة).ويبقى جميع المعتقلين محميين بموجب القانون الدولي الإنساني طالما هم تحت سلطة المحتل، وإلى أن يتم الإفراج عنهم (المادة 5(1) من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 6(4) من الاتفاقية الرابعة).
7- ما هو الأساس التي ترتكز إليه أنشطة اللجنة الدولية لصالح الأشخاص المحرومين من حريتهم أثناء الاحتلال وفي ما بعد؟
تملك اللجنة الدولية للصليب الأحمر حقاً قانونياً في زيارة أي شخص يلقى القبض عليه في علاقة بنزاع دولي مسلح بما في ذلك حالات الاحتلال، وذلك بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين (المادتان 9 و126من الاتفاقية الثالثة، والمادتان 10 و143من الاتفاقية الرابعة، والمادة 81من البروتوكول الإضافي الأول).
أما في النزاعات المسلحة غير الدولية فتستند اللجنة الدولية في أنشطتها الخاصة بالاحتجاز إلى المادة 3المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع (والبروتوكول الإضافي الثاني حيث يكون قابلاً للتطبيق).وتنص المادة 3على حق اللجنة الدولية في عرض خدماتها على الأطراف المتحاربة بهدف تنفيذ أعمال الإغاثة وزيارة المحتجزين في علاقة بالنزاع.
وفي حالات العنف الأخرى التي لا ترقى إلى النزاع المسلح، فيجوز للجنة الدولية أن تعرض خدماتها على أساس حق المبادرة الإنسانية الوارد في النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (المادتان 5(2)د) و5(3). (أنظر: زيارة الأشخاص المحرومين من حريتهم: الأسس القانونية).

ما هو موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر من التعذيب والمعاملة السيئة؟
ترفض اللجنة الدولية استعمال التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة في جميع الأحوال.وتؤمن اللجنة الدولية بأن احترام الحياة والكرامة الإنسانية يتعارض مع أي تبرير للمعاملة السيئة.
وتلك هي الحجج التي تستند إليها اللجنة الدولية في تبرير موقفها:
* ينتهك التعذيب والمعاملة السيئة أبسط مبادئ الإنسانية واحترام الحياة والكرامة الإنسانية، وهي مبادئ يتعيّن الحفاظ عليها في جميع الأوقات.
* التعذيب والمعاملة السيئة محظوران في كل مكان وفي جميع الأوقات. ويعد ذلك أحد الخصائص الأكثر كونية للقانون الدولي والقوانين الوطنية على السواء.
* إن المعاناة الناجمة عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة قد تترتب عليها اضطرابات عميقة لدى الضحايا ربما استمرت لسنوات. وقد ينتج عن الضرر البدني والنفسي الناجم عن ذلك احتياج الضحية لإعادة تأهيل على المدى الطويل.
* يُرَجّح أن تتضرّر الصورة الدولية للدولة التي تلجأ للمعاملة السيئة، على النحو الذي يؤثر سلباً على مصداقيتها وقدرتها على الانخراط في علاقات مع الدول الأخرى.
* إن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة قد يحدّ من رغبة السكان في التعاون مع السلطات. بل إن اللجوء إلى سوء المعاملة ربما أضعف في الحقيقة أولئك الذين يمارسونه عن طريق إثارة السخط لدى أولئك الذين كان يراد احتواؤهم.
* من شأن أي استعمال للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أن يؤدي إلى تآكل تحريمه على نحو يمكن أن يترتب عليه شيوع استعماله أكثر.

ليست هناك تعليقات: