اللجنة الدولية للصليب الأحمر
* يختلف الأخصائيون بشأن مدى فعالية التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ويثيرون شكوكاً جادة حول نوعية المعلومات التي يتم الحصول عليها عبر هذا الطريق.
* ومن ثم فإن اللجنة الدولية تسعى للحيلولة دون وقوع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ووضع نهاية لهما.
وعلى وجه الخصوص فإن اللجنة الدولية مكلّفة بزيارة المحتجزين من أجل مراقبة ظروف احتجازهم والمعاملة التي يلقونها.واستناداً إلى هذه الزيارات تخوض اللجنة الدولية حواراً سرياً مع السلطات يرمي إلى كفالة المعاملة الإنسانية للمحتجزين.
وعند الاقتضاء تمارس اللجنة الدولية الضغط على السلطات لدفعها إلى التحقيق في ادعاءات التعذيب والمعاملة السيئة ومعاقبة مرتكبيه متى وجدوا واتخاذ التدابير الرامية إلى حظر اللجوء مجدداً لأي ضرب من ضروب المعاملة السيئة.
هل القانون الدولي الإنساني مازال مناسبا في منازعات اليوم؟
نعم.إن القانون الإنساني يتضمن أحكاما وفيرة للتعامل مع الحرب الحديثة، والتحدي هو فرض احترام تلك الأحكام وتنفيذها عمليا من قبل الجميع. إن السؤال ليس "هل يعمل القانون؟" ولكن "هل نريده أن يعمل؟"
إن احترام القانون ليس طريقة "لجعل الأشرار يتخلون عن ذلك الطريق"; إنه اعتراف بحق كل فرد– حتى هؤلاء الذين يضربون في صميم القيم العالمية.إن قوانين الحرب لا تضع العوائق في طريق محاربة الجريمة والإرهاب – إنها تحدد الجرائم الخطيرة وتطالب بالمعاقبة عليها..
ملاءمة القانون الدولي الإنساني في حالات الإرهاب
زادت الأحداث التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة من الاهتمام بمسألة كيفية تطبيق القانون الدولي الإنساني في إطار المواجهات العنيفة التي نعيشها اليوم. وتقدم اللجنة الدولية في بحث جديد إجابات عن بعض الأسئلة الأكثر تردداً حول القانون الدولي الإنساني والإرهاب.
1. هل هناك دلالة قانونية لمصطلح "الحرب الشاملة على الإرهاب؟"
يعترف القانون الدولي الإنساني (قانون النزاعات المسلحة) بفئتين من النزاعات المسلحة هي النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وتشمل النزاعات المسلحة الدولية استخدام دولة للقوة المسلحة ضد دولة أخرى. أما النزاعات المسلحة غير الدولية فتشمل العمليات العدائية بين قوات حكومية مسلحة وجماعات مسلحة منظمة، أو في ما بين تلك الجماعات داخل الدولة.وينطبق القانون الدولي الإنساني حينما تأخذ "الحرب الشاملة على الإرهاب" أحد هذين الشكلين من النزاعات المسلحة، كما تنطبق بعض جوانب قانون حقوق الإنسان الدولي والقوانين الوطنية. وتعد العمليات العدائية المسلحة التي بدأت على سبيل المثال في أفغانستان في أكتوبر/تشرين الأول 2001وفي العراق في مارس/آذار 2003 نزاعات مسلحة.
إلا أن القانون الإنساني لا يطبق عندما يُستخدم العنف المسلح خارج سياق أي نزاع مسلح بالمعنى القانوني له، أو عندما يُحتَجز شخص مشتبه في ارتكابه أنشطة إرهابية ولا علاقة لاحتجازه بأي نزاع مسلح. ويكون الحكم في هذه الأحوال للقوانين الوطنية والقانون الجنائي الدولي وقوانين حقوق الإنسان.
أما مسألة أن يكون النزاع المسلح الدولي أو غير الدولي جزءاً من "الحرب الشاملة على الإرهاب" فهي ليست مسألة قانونية، بل سياسية. ولا يعني استخدام مصطلح "الحرب الشاملة على الإرهاب" توسيع نطاق تطبيق القانون الإنساني ليشمل جميع الأحداث التي تقع ضمن هذا المفهوم، بل يقتصر التطبيق على الأحداث التي تتضمن نزاعاً مسلحاً.
2. من هو المقاتل؟
يجيز القانون الدولي الإنساني لأفراد القوات المسلحة في دولة تكون طرفاً في نزاع مسلح دولي وللميليشيات المرتبطة بها التي تفي بالمعايير المطلوبة الاشتراك مباشرة في العمليات العدائية.ويعد هؤلاء بشكل عام مقاتلين شرعيين أو متمتعين بامتيازات ولا تجوز مقاضاتهم لاشتراكهم في العمليات العدائية ما داموا يحترمون القانون الدولي الإنساني. وحين يلقى القبض عليهم يمنحون وضع أسرى الحرب.
أما إذا اشترك المدنيون اشتراكاً مباشراً في العمليات العدائية فيعتبرون مقاتلين أو محاربين "غير شرعيين" أو "غير متمتعين بامتيازات المقاتل" (لا ترد هذه المصطلحات صراحةً في معاهدات القانون الإنساني).وتجوز مقاضاتهم على هذه الأعمال بموجب القانون الوطني للدولة التي تحتجزهم.ويجوز في وقت الحرب احتجاز المقاتلين الشرعيين وغير الشرعيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم لارتكابهم جرائم حرب. ويحق لهم جميعاً أن يعاملوا معاملة إنسانية إذا ما وقعوا في أيدي العدو.
3. من هو "المقاتل العدو"؟
"المقاتل العدو" هو بالمفهوم العام الشخص الذي يشترك، على نحو شرعي أو غير شرعي، في العمليات العدائية للطرف الخصم في نزاع مسلح دولي.
ويَستخدم حالياً هذا المصطلح أولئك الذين يرون في "الحرب الشاملة على الإرهاب" نزاعاً مسلحاً بالمعنى القانوني وذلك للإشارة إلى الأشخاص الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى جماعات إرهابية أو يرتبطون بها، بغض النظر عن ظروف إلقاء القبض عليهم.
وكما ذكرنا آنفاً، فإن أفراد القوات المسلحة لدولة مشتركة في نزاع مسلح دولي وأفراد الميليشيات المرتبطة بها والتي تفي بالمعايير المطلوبة هم مقاتلون، ويمنح لهم، بهذه الصفة، وضع أسرى الحرب عندما يلقي العدو القبض عليهم.
أما في النزاعات المسلحة غير الدولية، فلا يمنح وضع المقاتل أو أسير الحرب على المشاركين في العمليات العدائية، لأن الدول لا ترغب في منح أفراد جماعات المعارضة المسلحة الحصانة من المقاضاة بموجب القانون الوطني بسبب حملهم السلاح.
ولا يوجد من وجهة نظر القانون الدولي الإنساني معنى قانوني لمصطلح "مقاتل" أو "مقاتل عدو" خارج النزاع المسلح.
هذا وتظل أحكام القانون الدولي الإنساني والحماية التي يكفلها قابلة للتطبيق ما دام الأشخاص المشار إليهم بأنهم "مقاتلون أعداء" قد أسروا في نزاع مسلح دولي أو غير دولي، وذلك بغض النظر عن كيفية تسمية هؤلاء الأشخاص. وبصورة مماثلة، عندما يلقى القبض على أفراد خارج نزاع مسلح يحكم القانون الوطني وقانون حقوق الإنسان أعمالهم والحماية الممنوحة لهم بغض النظر عن تسميتهم.
4. من الذي يحق له التمتع بوضع "أسير الحرب"؟ وما هي عواقب غياب الشروط اللازمة للتمتع بوضع أسير الحرب؟
أ. في النزاعات المسلحة الدولية
كما ذكرنا آنفاً، يعدّ أفراد القوات المسلحة التابعة للدول المشتركة في نزاع مسلح دولي (والميليشيات المرتبطة بها) مقاتلين شرعيين. ويجب ألا ننسى أن المقاتلين الشرعيين موجودون في هذا النوع من النزاعات في جهتين (أو أكثر)، أي أن القوات المسلحة لدولة تقاتل القوات المسلحة لدولة أخرى.
وتنطبق اتفاقيات جنيف الأربع على حالات النزاع المسلح الدولي.وتنظم الاتفاقية الثالثة الحماية الممنوحة للمقاتلين الشرعيين عندما يأسرهم العدو. وفي حالة الشك، تكون الإجراءات اللازمة لكي تحدد "محكمة مختصة" حقهم في التمتع بوضع أسرى الحرب، إجراءات إلزامية.
أما المقاتلون غير الشرعيين فلا يمنحون وضع أسرى الحرب. وتنطبق اتفاقية جنيف الرابعة (المتعلقة بالمدنيين) على وضعهم حين يلقي العدو القبض عليهم إذا ما استوفوا المعايير المتعلقة بالجنسية، كما تنطبق الأحكام ذات الصلة من البروتوكول الإضافي الأول إذا كانت الدولة التي تحتجزهم قد صدقت عليه.
وتختلف هذه الحماية عن تلك الممنوحة للمقاتلين الشرعيين.فعلى العكس منها، تجوز مقاضاة الأشخاص الذين تحميهم اتفاقية جنيف الرابعة والأحكام ذات الصلة من البروتوكول الأول بموجب القانون الوطني لاشتراكهم في الأعمال العدائية اشتراكاً مباشراً. ويجوز استمرار احتجازهم ما داموا يمثلون تهديداً أمنياً خطيراً، كما يجوز– تحت شروط معينة - حرمانهم أثناء احتجازهم من امتيازات معينة تمنحها لهم اتفاقية جنيف الرابعة. كما تجوز مقاضاتهم لارتكابهم جرائم حرب وغيرها من الجرائم وأن تصدر ضدهم أحكام بمدد تتجاوز طول مدة النزاع، وتشمل سلسلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الوطني.
أما الأشخاص ممن لا تغطيهم اتفاقية جنيف الثالثة ولا الرابعة في النزاعات المسلحة الدولية فيحق لهم التمتع بالضمانات الأساسية التي ينص عليها القانون الدولي العرفي (كما تعبر عنها المادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول)، والقانون الوطني المطبق وقانون حقوق الإنسان. وتنص كل هذه المصادر القانونية على حقوق المحتجزين فيما يتعلق بالمعاملة وظروف الاحتجاز والمحاكمة وفقاً للإجراءات القانونية الواجبة.
بناء على ذلك، لم تصرح اللجنة الدولية أبداً - على عكس بعض التأكيدات - بأن لجميع الأشخاص الذين يشاركون في العمليات العدائية في نزاع مسلح دولي الحق في التمتع بوضع أسير الحرب.
ب. في النزاعات المسلحة غير الدولية
لا وجود لوضع قانوني للمقاتل في النزاعات المسلحة غير الدولية، ولا ينطبق وضع أسير الحرب أو وضع المدني المحمي بموجب اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة على التوالي. ولا يحق لأفراد الجماعات المسلحة المنظمة التمتع بأي وضع خاص بموجب قوانين النزاعات المسلحة غير الدولية، وتجوز مقاضاتهم بموجب القانون الجنائي الوطني إذا شاركوا في العمليات العدائية. بيد أن كلاً من القانون الدولي الإنساني للنزاعات المسلحة غير الدولية - كما تعبر عنه المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف -والبروتوكول الإضافي الثاني حين يكون قابلاً للتطبيق، والقانون الدولي الإنساني العرفي، بالإضافة إلى القانون الوطني المطبق وقانون حقوق الإنسان، تنص جميعها على حقوق للمحتجزين فيما يتعلق بالمعاملة وظروف الاحتجاز والمحاكمة وفقاً للإجراءات القانونية الواجبة.
5. ما هو دور اللجنة الدولية وما هي الأنشطة ذات العلاقة بالقانون الدولي الإنساني التي تقوم بها؟
أقر المجتمع الدولي منذ فترة طويلة بدور اللجنة الدولية في العمل من أجل التعريف بالقانون الدولي الإنساني ونشره. كما تعمل المنظمة على تطبيق هذا القانون بشكل أمين وبوسائل عدة منها تذكير الأطراف في النزاع المسلح بواجباتها القانونية المنصوص عليها في المعاهدات التي تكون طرفاً فيها مثل معاهدات جنيف، والواجبات التي يفرضها القانون الدولي العرفي.كما أن هناك معاهدتين أخريين تتعلقان بالنزاعات المسلحة هما البروتوكولان الإضافيان الأول والثاني الملحقان باتفاقيات جنيف لعام 1949واللذان تفاوضت عليهما الدول الأطراف في مؤتمر دبلوماسي دولي فيما بين عامي 1974
و1977.
والبروتوكولان الأول والثاني هما معاهدتان دوليتان انضمت إليهما أغلب الدول (164 دولة طرفاً في البروتوكول الأول، و160دولة طرفاً في البروتوكول الثاني).ولا تدّعي اللجنة الدولية ولم تدّع أبداً أن دولة ليست طرفاً في هاتين المعاهدتين ملزمة بهما. إلا أن عدداً من الدول يعتقد بأن أجزاء كبيرة من هذين البروتوكولين تعكس القانون الدولي العرفي الملزم للدول بغض النظر عن وجودها في معاهدة تكون الدولة المعنية طرفاً فيها.
ولا تستطيع اللجنة الدولية نفسها ضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني، ولكنها تحث الدول والأطراف في النزاعات المسلحة على احترام هذا القانون وضمان احترامه.
6. هل يتعامل البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف مع "الإرهابيين" مثلما يتعامل مع الجنود؟
يعد وضع قيود على أساليب ووسائل الحرب من أجل توفير حماية أفضل للسكان المدنيين من بين الإنجازات الرئيسية للبروتوكول الإضافي الأول. فهو يحظر، على نحو لا لبس فيه، الأعمال الإرهابية كالهجمات ضد المدنيين والممتلكات المدنية. كما يحظر البروتوكول صراحةً أعمال العنف أو التهديد به التي ترمي أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين. وغني عن القول أن الأشخاص المشتبه في ارتكابهم مثل هذه الأعمال يتعرضون لمقاضاة جنائية.
ولا يمنح البروتوكول الإضافي الأول وضع أسير الحرب للأشخاص الذي شاركوا على نحو غير مشروع في العمليات العدائية. فهو يحتفظ بهذا الوضع لأفراد القوات المسلحة التابعة لطرف في نزاع مسلح دولي وفقاً للمعنى المذكور في البروتوكول. ويجب أن تكون هذه القوات المسلحة منظمة، وأن تعمل تحت قيادة مسؤولة أمام هذا الطرف، وتخضع لنظام تأديبي داخلي يفرض الامتثال للقانون الإنساني. وفضلا عن ذلك، يجب على أفراد القوات المسلحة تمييز أنفسهم عن السكان المدنيين حتى يحق لهم وضع أسير الحرب عند وقوعهم في الأسر. ورغم أن العرف كان يقضي بارتداء زيّ موحد أو علامة مميزة وحمل السلاح علانية، إلا أن الدول الأطراف في البروتوكول وافقت على إمكانية أن يكون هذا الشرط أقل صرامة في حالات استثنائية للغاية مثل حالات حروب التحرير الوطنية، حيث يمكن الاكتفاء بحمل السلاح علانية كوسيلة للتمييز.
وهكذا، يوفر البروتوكول الاعتراف والحماية فقط للمنظمات والأفراد الذين يعملون لصالح دولة أو كيان يكون محدداً في القانون الدولي. ويستبعد "الحروب الخاصة" التي يشنها أفراد أو جماعات مثلما استبعدتها كل من اتفاقيات جنيف لعام 1949ولوائح لاهاي لعام 1907.ومن ثم، تستثنى من الحماية الممنوحة لأسرى الحرب الجماعات "الإرهابية" التي تعمل لصالحها الخاص وبدون العلاقة المطلوب توافرها مع دولة أو كيان مماثل.
والبروتوكولان الأول والثاني هما معاهدتان دوليتان انضمت إليهما أغلب الدول (164 دولة طرفاً في البروتوكول الأول، و160دولة طرفاً في البروتوكول الثاني).ولا تدّعي اللجنة الدولية ولم تدّع أبداً أن دولة ليست طرفاً في هاتين المعاهدتين ملزمة بهما. إلا أن عدداً من الدول يعتقد بأن أجزاء كبيرة من هذين البروتوكولين تعكس القانون الدولي العرفي الملزم للدول بغض النظر عن وجودها في معاهدة تكون الدولة المعنية طرفاً فيها.
ولا تستطيع اللجنة الدولية نفسها ضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني، ولكنها تحث الدول والأطراف في النزاعات المسلحة على احترام هذا القانون وضمان احترامه.
6. هل يتعامل البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف مع "الإرهابيين" مثلما يتعامل مع الجنود؟
يعد وضع قيود على أساليب ووسائل الحرب من أجل توفير حماية أفضل للسكان المدنيين من بين الإنجازات الرئيسية للبروتوكول الإضافي الأول. فهو يحظر، على نحو لا لبس فيه، الأعمال الإرهابية كالهجمات ضد المدنيين والممتلكات المدنية. كما يحظر البروتوكول صراحةً أعمال العنف أو التهديد به التي ترمي أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين. وغني عن القول أن الأشخاص المشتبه في ارتكابهم مثل هذه الأعمال يتعرضون لمقاضاة جنائية.
ولا يمنح البروتوكول الإضافي الأول وضع أسير الحرب للأشخاص الذي شاركوا على نحو غير مشروع في العمليات العدائية. فهو يحتفظ بهذا الوضع لأفراد القوات المسلحة التابعة لطرف في نزاع مسلح دولي وفقاً للمعنى المذكور في البروتوكول. ويجب أن تكون هذه القوات المسلحة منظمة، وأن تعمل تحت قيادة مسؤولة أمام هذا الطرف، وتخضع لنظام تأديبي داخلي يفرض الامتثال للقانون الإنساني. وفضلا عن ذلك، يجب على أفراد القوات المسلحة تمييز أنفسهم عن السكان المدنيين حتى يحق لهم وضع أسير الحرب عند وقوعهم في الأسر. ورغم أن العرف كان يقضي بارتداء زيّ موحد أو علامة مميزة وحمل السلاح علانية، إلا أن الدول الأطراف في البروتوكول وافقت على إمكانية أن يكون هذا الشرط أقل صرامة في حالات استثنائية للغاية مثل حالات حروب التحرير الوطنية، حيث يمكن الاكتفاء بحمل السلاح علانية كوسيلة للتمييز.
وهكذا، يوفر البروتوكول الاعتراف والحماية فقط للمنظمات والأفراد الذين يعملون لصالح دولة أو كيان يكون محدداً في القانون الدولي. ويستبعد "الحروب الخاصة" التي يشنها أفراد أو جماعات مثلما استبعدتها كل من اتفاقيات جنيف لعام 1949ولوائح لاهاي لعام 1907.ومن ثم، تستثنى من الحماية الممنوحة لأسرى الحرب الجماعات "الإرهابية" التي تعمل لصالحها الخاص وبدون العلاقة المطلوب توافرها مع دولة أو كيان مماثل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق